عبد الله بن الرحمن الدارمي
1013
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
7 - بَابٌ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ 1668 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ : إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا « 2 » دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ " « 3 » . 1669 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ » « 4 » .
--> ( 1 ) في ( ق ، ك ) زيادة « عن أبيه » . ( 2 ) في ( ك ) : « ما » . ( 3 ) إسناده ضعيف ، وقد تقدم برقم ( 1661 ) . ( 4 ) إسناده جيد ، أبو عوانة لم ينفرد به بل تابعه عليه كثير ، ومنهم الأعمش ، وقد سمع أبا إسحاق قديما . وقد استوفينا تخريجه ، وذكرنا ما يشهد له في « مسند الموصلي » برقم ( 299 ) . ونضيف هنا : وأخرجه البيهقي في الزكاة 4 / 118 ، 134 باب : لا صدقة في الخيل ، وباب : قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصابا ، والبغوي في « شرح السنة » برقم ( 1582 ) من طريق أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارقطني 2 / 126 ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » 2 / 28 من طريق الأعمش ، -